Call us now:
الرأي الفقهي
1) – الفراش هو ما يعد للنوم من الأسرة والأغطية وغيرها. ويشترط لعدم جواز حجزها أن تكون لازمة لاستعمال المدين أو زوجه أو أقاربه مثل أولاده وأبويه وأصهاره بحسب حاجتهم ومنزلتهم الاجتماعية. كما يشترط أن يكون هؤلاء مقيمين معه. أما الثياب والملابس فلا يشترط فيها إلا أن يكون المدين مرتدياً إياها وقت الحجز. وقلنا المدين وحده إذ لا يتصور في ثياب الزوجة والأقارب والأصهار إلا أن تكون مملوكة لهم لا للمدين وممتنعاً بالتالي حجزها لهذا السبب وحده في كل حال. ومن المسلم به في كل حال أن القضاء هو المرجع الأخير في تقدير ما يجوز حجزه من هذه الاشياء وما لايجوز مهتدياً بقصد الشارع. وظاهر أن منع الحجز على هذه الأشياء هو منع مطلق أوجبته الانسانية واللياقة وإذن فلا استثناء منه في أي حال.
وبحسب النص وحزميته إذا كانت الثياب محفوظة في الخزائن أو غير مرتداة فلا تستفيد من منع الحجز ولا يهم أن يكون اللباس شتوياً ارتدي في فصل الصيف أو العكس. على أنه في حال ارتداء ألبسة زيادة كارتداء معطف في فصل الصيف دون سبب صحي يجوز الاعتراض على ذلك أمام رئيس التنفيذ الذي يفصل فيه حسب الظروف.
2) – ويبدو أنه أمام نقد ما جاء في النص في عبارة ولا على ما يرتدونه من الثياب فقد عدل المشرع نص المادة / 484 / من قانون المرافعات فقال أنه لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب. والواقع أنه يجب أن تعامل الثياب معاملة الفراش.