Call us now:
الرأي الفقهي
1 – رجوع المدين على المدينين المتضامنين
الأساس القانوني الذي يقوم عليه رجوع المدين المتضامن على المدينين المتضامنين الآخرين عند وفائه للدائن بالدين هو
1 – الدعوى الشخصية.
2 – دعوى الحلول.
في الدعوى الشخصية
إما أن يكون وكيلاً عنهم فيرجع عليهم بدعوى الوكالة. وإما أن يكون فضولياً يعمل لمصلحتهم فيرجع عليهم بدعوى الفضالة. وكل من هاتين الدعويين دعوى شخصية تسمح للمدين الذي وفى الدين أن يرجع على كل من المدينين الآخرين بقدر حصته فيه وللمدين الحق في تقاضي فوائد ما دفعه للدائن زائداً عن حصته لحساب المدينين الآخرين.
ولا يرجع المدين المتضامن على المدينين الآخرين بالمصروفات التي حكم بها عليه للدائن إذا هو لم يف بالدين بمجرد مطالبته به لأنه هو الذي تسبب بتأخره في الوفاء بالدين في الحكم عليه بهذه المصروفات.
في دعوى الحلول
وأما في دعوى الحلول فإن المدين المتضامن الذي وفى الدين للدائن فإنه سيحل محله فيه عند الرجوع على المدينين الآخرين. وفي دعوى الحلول تكون للمدين المتضامن الذي يرجع بها ذات التأمينات التي كانت للدائن بعد أن حل محله إذ هو يرجع بنفس الدين الذي وفاه بما له من ضمانات.
2 – التقادم
يسري التقادم بالنسبة إلى الدعوى الشخصية من وقت وفاء المدين الدين للدائن. فواقعة الوفاء هي مصدر الدعوى الشخصية. أما بالنسبة إلى دعوى الحلول فإن التقادم كان سارياً من وقت حلول الدين الذي وفاه المدين.
وينقسم الدين – سواء كان الرجوع بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول – على المتضامنين كل بقدر حصته. ولا يرجع المدين الذي وفى الدين كله على أي مدين آخر إلا بمقدار هذه الحصة (الوسيط للسنهوري ج3 ص358 وما بعد).