Call us now:
الرأي الفقهي
1) – يقصد بالمبالغ المقررة للنفقة النفقات التي يحكم بها للأقارب والأزواج وغيرهم. ويقصد بالمبالغ المرتبة للنفقة تلك التي يحكم بها للدائن مؤقتاً إلى أن يفصل في أصل الحق كالتي يحكم بها في دعوى تقديم الحساب في أصل المستحق له. ويقصد بالمبالغ المقررة أو المرتبة للصرف منها في غرض معين ما يحكم به قطعياً أو مؤقتاً لانفاقه في مصرف معين مثل التعليم أو العلاج أو تجهيز البنت للزواج. وتشمل القاعدة أيضاً ما يحكم به القضاء من مبالغ يدفعها الشخص نفسه للصرف في غرض معين ومثالها ما يحكم به ليكون كفالة فتشمل بذلك الكفالة اللازمة في حالة النفاذ المعجل. والكفالة اللازمة لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من محكمة الطعن والكفالة في حالة وقف الاعمال الجديدة.
ولكن المشرع أجاز في الوقت نفسه الحجز على المبالغ المتقدمة بقدر الربع فقط وفاء لدين نفقة مقررة.
2) – ويشمل قاعدة منع حجز الاموال التي توهب أو توصى لتكون نفقة سواء أكانت نقوداً أو هبات عينية وسواء أكانت عقاراً أو منقولاً. وهذه الأموال لا يجوز الحجز عليها من دائني الموهوب له أو الموصى له سواء كانت ديونهم قد نشأت قبل الهبة أو الوصية أو بعدها. وهذه الأموال تشمل النفقات الموهوبة والموصى بها فحسب وليس النفقات المستحقة بسبب آخر.