الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 3 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
تقوم أحكام هذه المادة على المبدأ العام السائد في فقه القانون الدولي الخاص. وهو أن الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الاقليمية. ومن ثم فإن الأساس القانوني لهذا الاختصاص هو السلطان الاقليمي للتشريع السائد على جميع الأشخاص الذين يقيمون في سورية ولو كانت الاقامة غير مستديمة. كذلك راعى المشرع اعتبار أن الأصل هو أن تؤدي الدولة العدالة في اقليمها وأن الأصل هو رعاية المدعى عليه. لذلك فإن المشرع لم يأخذ ضابط الاختصاص من ناحية المدعى عليه.
ويلاحظ أن ما أورد المشرع في المادة 3 موضوع التعليق إنما هو قاعدة عامة ثم وفي المواد التالية وضع قواعد خاصة بالنسبة للأجانب وفي منازعات معينة حددها فيها.