Call us now:
الرأي الفقهي
ويلحق بالحقوق غير القابلة للحوالة بنص القانون الحقوق غير القابلة للحجز عليها بنص القانون من ذلك ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المترتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين وكذلك المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة ومنها أيضاً أجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين حيث لا يجوز الحجز عليها إلا بقدر الربع في نفقة أو في دين مستحق للحكومة بسبب الوظيفة.
وغني عن البيان أن الحق الذي يكون غير قابل للحجز عليه في شق منه فحسب لا تمنع حوالته إلا في الحدود التي يكون فيها غير قابل للحجز.
وقد ربط القانون في الحقوق الشخصية بين عدم القابلية للحجز وعدم القابلية للحوالة وهذا بخلاف الحقوق العينية. فإن الأصل العام فيها أن ما لا يجوز الحجز عليه من الأموال يجوز مع ذلك التصرف فيه وينبني على أن الحق الشخصي غير القابل للحجز لا يكون قابلاً للحوالة. إن المبالغ المودعة في صندوق التوفير تصبح غير قابلة للحوالة لأن الحجز عليها ممتنع بنص القانون.
(استئناف مختلط 27 نوفمبر 1912 المحاماة 25 ص30). (الوسيط للسنهوري ج3 ص460).