الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 305 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إن سبب عدم التنفيذ على بعض الأموال قد يكون راجعاً إلى نص في القانون يمنع من هذا التنفيذ أو لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها التي تأباه وسواء كان الشارع قد نص على عدم جواز التنفيذ عليها أم لم ينص عليه. ومن هذه الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها
1 – الأموال العامة والأموال العائدة للاشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات العامة نظراً لأنها تؤدي خدمات عامة وتعتبر أموالها من الاموال العامة.
إلا أن التنفيذ يبقى جائزاً على الأملاك الخاصة للدولة لأن هذه الأموال تعد كالأموال الخاصة للأفراد يجوز بيعها والتعرض فيها وحجزها وامتلاكها بالتقادم. وقد صدر المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1972 الذي أقر بمادته الأولى عدم جواز الحجز على أموال الوزارات والادارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام والاتحادات الصناعية العامة إلا في حالة ما إذا كانت تنص قوانين وانظمة هذه الجهات على اعتبارها تاجراً في علاقتها مع الغير.
2 – اموال الأوقاف. هذه الأموال مخصصة للمنفعة العامة لا يصح التنفيذ عليها لمنافاته لطبيعتها والغاية التي أعدت من أجلها.
3 – حقوق الارتفاق والرهن والتأمين.
4 – الحقوق المؤجلة بشخص المدين.
5 – الاعيان الموقوفة.
6 – اموال الدول الاجنبية ومنظمة الامم المتحدة.
– العقارات بالتخصيص.
وجميع هذه الجهات والأموال ورد النص على منع حجزها والتنفيذ عليها بنصوص خاصة معينة سواء في قوانين احداثها أو في النصوص والقواعد العام.