الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 307 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – إن المحكمة المختصة نوعياً في سورية لاكساء السند التنفيذي الأجنبي صفة التنفيذ وفقاً لأحكام المادة 307 من قانون أصول المحاكمات هي محكمة البداية. وهذه المحكمة مختصة مهما كان موضوع الحق الصادر به الحكم أو السند الأجنبي.
أما من ناحية الاختصاص المكاني فإنه خلافاً للقواعد العامة تكون المحكمة المختصة هي محكمة البداية الموجودة في منطقة دائرة التنفيذ التي يراد التنفيذ فيها. أي أن الامر في تعيين هذه المحكمة متروك لطالب التنفيذ. والدعوى المنصوص عنها في المادة 307 تخضع لجميع الأصول العادية ومن البديهي أنه يترتب على طالب التنفيذ ابراز الحكم أو السند الاجنبي مصدقاً عليه من المراجع المختصة. كما يتوجب عليه في حالة الضرورة اثبات أن البلد الأجنبي يطبق قاعدة المعاملة بالمثل بالنسبة للسندات والأحكام التنفيذية السورية.
2) – واختصاص محكمة البداية برؤية دعوى الاكساء يكون في حالة عدم وجود معاهدة بين سورية والبلد الاجنبي الذي صدر الحكم عن محاكمه. أما إذا كانت هناك مثل هذه المعاهدة وكانت تقضي بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم احدى الدولتين في الدولى الأخرى مباشرة بدون اكسائها صيغة التنفيذ. فإنه في هذه الحالة يقدم الحكم إلى دائرة التنفيذ ولا حاجة لاكسائه الصيغة وترد الدعوى المقامة بطلب الاكساء لأن الغاية منها جعله صالحاً للنفاذ في حين أن هذا الحكم مكتسب قوة القضية المقضية ومعترف بقوته التنفيذية دونما حاجة لي دعوى.