الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 310 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إذا كان قانون البلد الذي تم فيه توثيق السند الرسمي تجيز تنفيذ السندات الرسمية السورية بغير مراجعة لموضوع الحق الثابت في السند جاز لطالب تنفيذ السند الأجنبي أن يستصدر أمراً بتنفيذه في سورية بغير حاجة إلى رفع دعوى واستصدار حكم يقرر حقه.
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم إلى محكمة البداية المدنية الذي يراد التنفيذ في دائرتها. ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الاداب والنظام العام في سورية.
فإذا كان السند الأجنبي سنداً رسمياً وتم استصدار الأمر بتنفيذه وفقاً لنص المادة 310 فإن هذا السند يكون قابلاً للتنفيذ الجبري بمجرد صدور الأمر المذكور.
ويفهم من النص جواز تنفيذ الأسناد الأجنبية في سورية واكسائها صيغة التنفيبذ بشرط
1 – أن تكون رسمية ومحررة في البلد الأجنبي وفق قانونه.
2 – أن تكون قابلة للتنفيذ فيه.
3 – أن تكون قابلة للتنفيذ بذات الأصول والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل واكساء الأحكام والقرارات القضائية الأجنبية صيغة التنفيذ. مما يعني أن الأسناد العادية الأجنبية غير قابلة للتنفيذ في سورية.