الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 311 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إن القواعد التي نص عليها الشارع بشأن تنفيذ الأحكام والاسناد الأجنبية في سورية لا يعمل بها في حال وجود معاهدات معقودة بين سورية وغيرها من الدول التي يقتضي في حال وجودها العمل بها دون النصوص القانونية الواردة في القانون العام.
وقد عقدت سورية اتفاقيات في هذا الصدد مع الجمهورية اللبنانية بتاريخ 25 / 2 / 1951 وجرت المصادقة عليها بالقانون رقم 148 تاريخ 7 / 11 / 1951 وقد أجازت هذه الاتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في احدى الدولتين المتعاقدتين والمكتسبة قوة القضية المقضية في أراضي الدولة الأخرى ويقدم طلب التنفيذ إلى رئيس دائرة التنفيذ المختص مرفقاً بصورة عن الحكم المطلوب تنفيذه مصدقاً عليه من المرجع القضائي الصادر عنه الحكم ومزيلة بشرح يفيد أن الحكم صالح للتنفيذ. كما عقدت اتفاقاً مماثلاً مع المملكة الاردنية بتاريخ 23 / 12 / 1953 وصودق عليها بالقانون رقم 29 تاريخ 15 / 2 / 1954. كما أن هناك اتفاقية الجامعة العربية الموقعة بتاريخ 14 / 9 / 1952 والمصدق عليها بالقانون رقم 157 تاريخ 27 / 12 / 1955.