Call us now:
الرأي الفقهي
1 – الدفوع التي للمحال عليه أن يتمسك بها قبل المحال له
1 – يستطيع المحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالنسبة إلى الحق المحال به بالدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها قبل المحيل وقت إعلان الحوالة أو قبولها. والدفوع قد ترجع إلى انقضاء الحق أو إلى بطلانه أو إلى انفساخه.
ويصح للمحال عليه أن يدفع بأن الحق قد انقضى إما بالوفاء – وليس من الضروري أن تكون المخالصة ثابتة التاريخ لإمكان أن يتمسك بها المحال عليه قبل المحال له. ولكن للمحال له أن يثبت عدم جديتها – أو بالتجديد أو بالمقاصة أو بإتحاد الذمة أو بالإبراء أو غير ذلك من أسباب الانقضاء سواء كان الانقضاء سابقاً على صدور الحوالة وتالياً له ما دام الحق قد انقضى قبل إعلان الحوالة أو قبولها.
2 – ويستطيع المحال عليه أن يتمسك بالدفوع التي ترجع إلى عقد الحوالة ذاته مثل ذلك أن يكون عقد الحوالة باطلاً وهو سند المحال له في الرجوع على المحال عليه. وقد يكون عقد الحوالة صورياً فيجوز للمحال عليه أن يدفع بصوريته وأن يثبتها بجميع الطرق. ولا يكفي لإثبات صورية الحوالة أن المقابل المدفوع يعادل قيمة الحق المحال به مع أن هذا الحق لا ينتج فوائد ومع أن استيفائه يقتضي وقتاً طويلاً وإجراءات طويلة (استئناف مختلط 30 مايو 1939 المحاماة 51 ص235) على أنه إذا تمسك المحال عليه بصورية الحوالة جاز مع ذلك اعتبار الحوالة الصورية توكيلاً من المحيل إلى المحال له في قبض الحوالة فيصح للمحال له باعتباره وكيلاً إلزام المحال عليه بدفع الحق المحال به كما يجوز للمحيل الرجوع في هذا التوكيل. (استئناف مختلط 3 نوفمبر 1938 المحاماة 51 ص9).
2 – نزول المحال عليه عن التمسك بالدفوع
إن قبول المحال عليه للحوالة قبولاً لا تحفظ فيه ومتضمناً معنى أنه قد التزم شخصياً نحو المحال له قد يفيد نزوله عن الدفوع التي كان يستطيع أن يدفع بها مطالبة المحال له. فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بأي دفع من هذه الدفوع ويجب عليه أن يفي بالحق المحال به للمحال له ثم يرجع بعد ذلك على المحيل إن كان هناك وجه للرجوع.
ولكن تضمين قبول المحال عليه للحوالة معنى النزول عن الدفوع التي كانت له قبل المحيل لا يفترض. بل لا بد أن يكون هذا المعنى واضحاً من قبول الحوالة فإن قام شك فسر القبول لمصلحة المحال عليه لأنه هو المدين واعتبر قبولاً للحوالة مع الاحتفاظ بما للمجال عليه من دفوع كان له أن يتمسك بها قبل المحيل.
3 – حالات لا يحق للمحال عليه التمسك بها منفرداً
1 – إذا كان عقد الحوالة قابلاً للإبطال لمصلحة المحيل فإن المحيل وحده هو الذي يستطيع أن يتمسك بإبطال الحوالة. فلا يستطيع المحال عليه التمسك بهذا الإبطال باسم المحيل لأنه ليس دائناً بل مديناً. فلا يبقى أمامه إلا أن يدخل المحيل خصماً في الدعوى ويطلب منه أن يتمسك بإبطال العقد.
2 – إذا كان عقد الحوالة قابلاً للفسخ فليس للمحال عليه أن يتمسك بالفسخ فالذي يتمسك به هو المحيل وللمحال عليه أن يدخل المحيل خصماً في الدعوى. فإذا رأى هذا أن يطالب بالفسخ. وإلا كان المحال عليه ملزماً بدفع الحق المحال به. (الوسيط للسنهوري ج3 ص529 فقرة 295).