الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 314 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يسمى هذا النوع من الحجوز في الفقه الحجز الاستحقاقي والمقصود من هذا الحجز هو ضبط المال المملوك للحاجز لمنع حائزه من التصرف فيه تصرفاً قد يمنع صاحبه من استرداده إذا حكم له بعد ذلك بملكيته. فالحجز الاستحقاقي إذن يقرر نتيجة لما للمالك من حق فتقع منقولة تحت يد حائزه ومن ثم فإنه لا يتصور ثمة دين عندما يطلب مالك المنقول أو صاحب الحق العيني في العقار توقيع الحجز التحفظي عليه كمقدمة لاسترداده لأنه انما بني الطلب على مجرد ادعائه بحق الملكية وقد حكم بأنه للشريك على الشيوع توقيع هذا الحجز على شريكه.
ولا يقتصر الحجز الاستحقاقي الإحتياطي على صاحب الحق العيني فقط وإنما يتعداه إلى صاحب حق الانتفاع وصاحب حق الحبس وغيره من أصحاب الحقوق العينية في المنقول أو العقار وصاحب حق الامتياز الخاص كالدائن المرتهن وصاحب المال المنقول الذي فقد منه أو سرق حيث بقي له هذا الحق بادعاء استحقاقه في وجه محرزه طيلة مدة ثلاث سنوات (مادة 928 / 1 مدني) ويمكن ايقاعه في مواجهة أي شخص يحوز الشيء حتى ولو لم تربطه بالحاجز أية علاقة قانونية.