Call us now:
الرأي الفقهي
يجوز للمأمور في سبيل تنفيذ الحجز فتح الأبواب والأدراج والخزائن لجرد موجوداتها وتوقيع الحجز عليها ولكن المأمور قد لا يجد تعاوناً من المدين أو من يوجد في مكان الحجز وقد يصل الأمر إلى مقاومة المأمور من قبل المدين فإذا وجد المأمور الأبواب مغلقة أو وجد اقفالاً على الخزائن والأدراج ورفض المدين فتح الأبواب فإن المأمور لا يستطيع كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا إذا استعان برجال الضبط القضائي (وفي سورية يكفي وجود المختار أو اثنين من الجوار). ومن ثم يستوجب المشرع توقيع هؤلاء على محضر الحجز لإثبات الاستعانة بهم واثبات حضورهم عند استعمال القوة.
ولا يهم أن يكون الكسر أو الفض يتعلق بباب المنزل الرئيسي أو باب غرفة أو بقفل صندوق أو خزانة نظراً لعموم النص ولكن لا يجوز لمأمور التنفيذ أن يتسلق جدار حديقة المنزل أو يدخل اليه من نافذة مفتوحة إذا كان مأهولاً. وفي حال قيام المأمور باجراءات الكسر بدون حضور المختار أو اثنين من الجوار فإنه يعد مرتكباً لجرم خرق حرمة المنازل.