الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 327 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يتم الحجز على الأموال المنقولة بتنظيم محضر من قبل مأمور التنفيذ يسمى محضر الحجز. وتصبح الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يجر تعيين حارس عليها ويجب أن يشتمل محضر الحجز
1 – موعد وتاريخ انتقال المأمور للقيام بالمهمة.
2 – واسطة النقل التي يستعملها.
3 – الأسباب الداعية لمهمته وقرار رئيس التنفيذ أو انابة المحكمة في حالة الحجز الإحتياطي.
4 – سند التنفيذ الذي يتم الحجز بمقتضاه.
5 – مكان الحجز وموقعه (مسكن – متجر – مزرعة – معمل الخ…)
6 – ما قام به المأمور من اجراءات وما لقيه من عقبات واعتراضات أثناء الحجز (أقوال أصحاب العلاقة) وما اتخذه بشأنها من تدابير (طلب مساعدة السلطة العامة – احضار مختار المحلة أو اثنان من الجوار – كسر الأبواب أو فض الأقفال والخ.. من الاعمال).
7 – بيان مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل من ذكر أنواعها وأوصافها ومقدارها وزناً أو كيلاً أو مقاساً وبيان قيمتها بوجه التقريب إلا أنه من المقرر في الاجتهاد أن هذا التقدير لا يؤلف حجة ويجوز اثبات عكسه لأن تقدير القيمة هو من الأمور الفنية التي تستلزم معرفة ودراية مما يوجب اعادة تقدير قيمتها عند الاعتراض على القيمة المقدرة
8 – وأخيراً توقيع المأمور والمدين على محضر الحجز إذا كان المدين حاضراً أثناء الحجز وإذا رفض المدين أو المحكوم عليه التوقيع على محضر الحجز يتوجب على مأمور التنفيذ أن يذكر ذلك ويبين الأسباب وكذلك توقيع مختار المحلة أو الشخصين المجاورين اللذين حضرا الحجز.
والمشرع لم ينص على بطلان محضر الحجز عند اغفال المأمور ذكر بيانات في ضبطه باستثناء عدم توقيع المختار أو اثنان من الجوار على محضر الحجز في حالة كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة. وطالما أن عدم ذكر بقية البيانات أو اغفالها لا يرتب ضرراً للمحجوز عليه. ولكن وإن كان المشرع لم ينص على بطلان محضر الحجز عند اغفال البيانات المتقدمة وبالنسبة لبيان الاشياء المحجوزة لا يبطل الحجز بشأنها إلا إذا وجد نقص في بياناتها من شأنه التجهيل بها. ولكن يبطل الحجز إذا لم يذكر في المحضر مكانه أو لم يستشف من سائر البيانات ويبطل أيضاً إذا لم يحرر محضر الحجز في مكان توقيعه. وكذلك توقيع المحضر يعتبر بيان جوهري وبغيره لا يعتد بأي كيان قانوني للحجز.
ومن ثم قيل أن بيان خطوات الحجز وما قام به المحضر من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها يعد اجراء جوهرياً يبعث الثقة في سلامة عمله واغفاله يؤدي إلى البطلان.