Call us now:
الرأي الفقهي
قصد المشرع من وجوب تعيين رقم الأرض أو موقعها أو مساحتها أو حدودها أن يكون الحجز واقع على جميع المنتجات الواقعة في هذه المساحة لا غير ويتوجب على المأمور في هذه الحالة أيضاً أن يذكر في محضره نوع المزروعات والأشجار المغروسة ضمن هذه المساحة. ونحن نرى أنه في سبيل تقدير ما ينتظر أن يحصد أو يجنى من هذه المزروعات والأشجار وقيمته لابد من الاستعانة بخبرة خبير في هذا المجال إذ أنه لا يمكن أن يدخل في مهمة المأمور مثل هذا التقدير ولو كان بشكل تقريبي.