الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 328 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
قصد المشرع من وجوب تعيين رقم الأرض أو موقعها أو مساحتها أو حدودها أن يكون الحجز واقع على جميع المنتجات الواقعة في هذه المساحة لا غير ويتوجب على المأمور في هذه الحالة أيضاً أن يذكر في محضره نوع المزروعات والأشجار المغروسة ضمن هذه المساحة. ونحن نرى أنه في سبيل تقدير ما ينتظر أن يحصد أو يجنى من هذه المزروعات والأشجار وقيمته لابد من الاستعانة بخبرة خبير في هذا المجال إذ أنه لا يمكن أن يدخل في مهمة المأمور مثل هذا التقدير ولو كان بشكل تقريبي.