الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 331 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يقوم المحضر بتوقيع الحجز على المنقولات المحجوزة ويقوم بحصرها وذكرها في محضر الحجز بالتفصيل وعلى وجه الدقة فإذا لم يتمكن المأمور من اتمام الحجز في ذات اليوم لكثرة الأشياء المحجوزة أو لأي سبب آخر جاز له اتمامه في اليوم التالي أو الأيام التالية بشرط أن تتتابع أيام الحجز ويجوز للمحضر في هذه الحالة أيضاً أن يستمر في عمله واتخاذ ما يقتضيه توقيع الحجز ولو بعد الساعة السادسة مساء أو أيام العطلة الرسمية إذا كانت داخلة في أيام الحجز. وهذه القاعدة هي استثناء من نص المادة 278 / 2 أصول والهدف منه أن لا تتعطل الاجراءات بغير موجب والحيلولة دون اتاحة الفرصة للمدين لتهريب أمواله.
وفي جميع هذه الحالات لا يحتاج مأمور التنفيذ إلى اذن من رئيس التنفيذ لمتابعة العمل إن كان خارج أوقات الدوام الرسمي أو خلال العطلة الرسمية لأن حالة الضرورة تقتضي باتمام هذا الحجز ولأن نص المادة 278 / 2 أصول محاكمات صريحة في اكمال الاجراءات خارج الأوقات المحددة إذا دعت الضرورة إلى اكمالها بدون إذن.