الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 332 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
بمجرد تحرير محضر الحجز تصبح الأشياء المذكورة في هذا المحضر محجوزة وتترتب آثار الحجز ولو لم يعين المأمور حارساً عليها لأن تعيين الحارس ليس شرطاً لصحة الحجز وإنما هو اجراء يقصد به المحافظة على الأشياء المحجوزة إلى حين تقديمها للبيع وحمايتها من التبديد.