Call us now:
الرأي الفقهي
أوجب المشرع على مأمور التنفيذ أن يأخذ توقيع الحارس على محضر الحجز. فإذا رفض هذا الحارس التوقيع رغم قبوله الحراسة فإنه يبقى حارساً ويذكر المأمور في المحضر رفض الحارس التوقيع عليه وسبب هذا الرفض. وإذا أغفل هذا التوقيع أو الاشارة إلى رفض الحارس التوقيع اعتبرت الحراسة غير موجودة.