Call us now:
الرأي الفقهي
بعد أن بينت المادة 328 من قانون الأصول أنه إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر بدقة رقم الأرض أو موقعها أو مساحتها وحدودها مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظر أن يحصد أو يجنى منها أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب عاد المشرع في المادة 338 من ذات القانون ليجيز للحارس أو أحد ذوي الشأن ويقصد بأحد ذوي الشأن الحاجز أو المحجوز عليه الطلب من رئيس التنفيذ الاذن بالجني أو الحصاد عندما يحين وقت ذلك. ويصدر رئيس التنفيذ قراره بهذا الخصوص ويجب أن يكلف فيه الحارس القضائي على الثمار أو المزروعات إما بحفظ هذه الثمار أو المنتوجات لحين تحديد موعد بيعها أو الاذن له ببيعها فوراً في السوق إن كانت من النوع الذي يجب تصريفه فوراً في السوق.