Call us now:
الرأي الفقهي
الميعاد هو الأجل الذي يحدده القانون لإجراء عمل من أعمال المرافعة خلاله أو قبل حلوله أو هو الأجل الذي يحرم القانون إجراء العمل حتى ينقضي وعلى لك. فالمواعيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع.
أولاً – ميعاد يتعين القيام بالإجراء خلاله وهو النوع الغالب في مواعيد المرافعات ومن الأمثلة عليه المواعيد التي يحددها القانون للطعن في الأحكام ومواعيد سقوط الخصومة وانقضائها بالتقادم وهذه المواعيد تنتهي بانقضاء اليوم الأخير منها لذا فهي مواعيد ناقصة. ويقصد بهذه المواعيد تعجيل رفع الطعون حتى تستقر الحقوق لدى أصحابها.
ثانياً – ميعاد يجب انقضاؤه قبل اتخاذ الإجراء. بمعنى أنه لا يصح القيام بالإجراء أو اتخاذه حتى ينقضي هذا الموعد كمواعيد التكليف بالحضور. فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد لذا تسمى هذه المواعيد كاملة.
ثالثاً – ميعاد يجب القيام بالإجراء قبل حلوله أي مواعيد لاحقة لاتخاذ الإجراء كميعاد تقديم الاعتراضات على قائمة شروط البيع في التنفيذ على العقار ويقصد بهذه المواعيد التحقق من جدية الإجراء المطلوب اتخاذه قبل الميعاد. وحتى يتمكن أصحاب الشأن من الاستعداد لمواجهة الإجراء أو ما يقتضيه.
2 – كيفية حساب مواعيد المرافعات
الميعاد إما أن يحتسب بالساعة أو باليوم أو الشهر أو السنة. وقد وضعت المادة / 20 / مري تقابلها المادة 34 سوري القواعد التي تتبع عند احتساب المواعيد وهذه القواعد هي
1) – إذا كان الميعاد محدداً للحضور أو لحصول إجراء. وكان مقدراً بالأيام أو بالشهور فلا يحتسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد كاليوم الذي حصل فيه اعلان الحكم بالنسبة لمواعيد الطعن فيه. إذ أن الاعلان هو الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد.
ويتبع نفس الحكم في حالة قيام مانع من اتخاذ الإجراء. فلا يحتسب اليوم أو آخر يوم زال فيه سبب المانع ويبدأ الميعاد من اليوم التالي لزوال هذا المانع.
وإذا كان الميعاد ظرفا – أي مدة معينة يجب أن يحصل الإجراء خلالها – فإنه ينقضي أو يعتبر منتهياً بانقضاء اليوم الأخير منه. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء كمواعيد الحضور فلا يجوز حصول الإجراء إلا في اليوم التالي لانقضاء الموعد أي بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد الذي نص عليه القانون مثال ذلك ميعاد الستين يوماً من تاريخ التظلم إلى الجهة الإدارية بالنسبة لبعض دعاوى الالغاء التي ترفع إلى القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية.
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها الميعاد والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم من حيث عدم احتساب الساعة التي يتم فيها الاعلان ومن حيث وجوب انقضاء الساعة الأخيرة قبل مباشرة الإجراء.
2) – إذا كان الميعاد مقدراً بالساعة احتسب من الساعة التي أعلنت فيها الورقة إلى الساعة المقابلة لها في اليوم التالي.
وإذا كان الميعاد مقدراً بالأيام تحسب الأيام الزائدة في الشهر عن ثلاثين يوماً والناقصة عنها ضمن الميعاد وإذا كان الميعاد محدداً بالشهور احتسب من اليوم المعين إلى اليوم المماثل له في الشهور التالية يعتبر مراعاة للأيام الزائدة أو الناقصة عن ثلاثين يوماً. ولذلك قد يتخلف الميعاد في عدد أيامه باختلاف الشهور التي وقع فيها. وإذا كان الميعاد مقدراً بالسنين احتسبت السنة كاملة بصرف النظر عن أيامها سواء أكانت كبيسة أو بسيطة.
3) – إذا كان الميعاد مقدراً بالشهور أو السنة فإنه يحتسب طبقاً للتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.