الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 341 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
لا تملك دائرة التنفيذ بعد أن تم الحجز على الأموال المنقولة وسلمت إلى حارس قضائي أو حفظت أو أودعت لدى شخص أمين مباشرة إجراءات البيع عليها. لأن ذلك يتعلق بإرادة مباشر الإجراءات التنفيذية (الحاجز) فهو صاحب المصلحة وله وحده أن يطلب بيعها.
ولكن مع ذلك لم يترك المشرع الأمر لإرادة الحاجز إلى ما لا نهاية فقد حدد له مهلة ستة أشهر ليطلب خلالها بيع المحجوزات تحت طائلة اعتبار الحجز كأن لم يكن أي تحت طائلة سقوط هذا الحجز (المادة 340 أصول) إلا إذا كان هناك مانع قانوني مما نص عليه في المادة 340 المشار إليها.
ولا بد هنا من أن نشير إلى أنه إذا لم يقم طالب التنفيذ الحاجز بتقديم طلب البيع وكان هناك حاجزين أصليين آخرين أو حاجزين بطريق الاشتراك فإنه يجوز للأشخاص المذكورين تقديم هذا الطلب.
ويتم تقديم الطلب خطياً على جريدة التنفيذ ومن ثم يرفع الملف إلى رئيس التنفيذ ليتخذ قراراً بالبيع. وبعد صدور هذا القرار يتوجب عللى مأمور التنفيذ أن يشرع فوراً بإجراءات البيع المنصوص عنها في المادة 342 وما بعدها من قانون الأصول.