الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 344 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
القصد من هذا الاعلان إذاعة أمر البيع للأشياء المحجوزة بحيث يصل إلى علم أكثر الناس فيزيد عدد الراغبين في الشراء ويرتفع ثمن البيع بالمزاد وفي هذا مصلحة للجميع. وبالاضافة إلى النشر في إحدى الصحف المحلية يجب نشر الاعلان في لوحة اعلانات دائرة التنفيذ ويقرر الاجتهاد اللبناني أنه إذا كان هناك حق حبس على الأشياء المحجوزة فينبغي ذكره في الاعلان الذي ينشر.