رأي فقهي الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 345 من قانون أصول المحاكمات السوري ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة الرأي الفقهي ملاحظة مادة تنص على اجراءات معينة قبل البيع ولا تحتاج إلى تعليق.