الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 346 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
ملاحظة
لما كان المشرع قرر النشر في صحيفة يومية لمرة واحدة (مادة 344 / 1 أصول) فإن النشر في أكثر من صحيفة محلية يعود لتقدير رئيس التنفيذ والذي يتم بناء على طلب أحد طرفي عملية البيع والحجز. ونحن نعتقد أنه يجب في هذه الحالة مراعاة عدم تحميل عملية البيع والتنفيذ مصروفات زائدة إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك.