Call us now:
الرأي الفقهي
ملاحظة
لما كان المشرع قرر النشر في صحيفة يومية لمرة واحدة (مادة 344 / 1 أصول) فإن النشر في أكثر من صحيفة محلية يعود لتقدير رئيس التنفيذ والذي يتم بناء على طلب أحد طرفي عملية البيع والحجز. ونحن نعتقد أنه يجب في هذه الحالة مراعاة عدم تحميل عملية البيع والتنفيذ مصروفات زائدة إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك.