الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 347 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
قبل الشروع في عملية المزاودة والبيع يجب على المأمور أن يتحقق من نشر الاعلان المبحوث عنه في المادة 344 أصول بأن تقدم له نسخة عن الجريدة اليومية التي نشر فيها الاعلان وإذا كان رئيس التنفيذ قد اتخذ قراراً بناء على طلب أحد ذوي الشأن بزيادة النشر وجب تقديم نسخ الصحف التي نشرت فيها. كما يتوجب عليه التحقق من النشر في لوحة اعلانات دائرة التنفيذ ويتم ذلك عن طريق شرح يدون في ذيل الاعلان ذاته الذي يرسل إلى دائرة المحضرين لنشره في لوحة الاعلانات.