الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 348 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – أوجب المشرع على مأمور التنفيذ إتخاذ الاجراءات اللازمة لجرد الأشياء المحجوزة هذه العملية التي يجب ان تتم في نفس اليوم المقرر للبيع. وبمعنى أنه لا يجوز جردها قبل ذلك اليوم لأنه قد يقع فيها نقص قبل موعد البيع ويضحى الجرد عليه دون جدوى مادامت الأشياء ستبقى تحت يد الحارس ذاته وعليه ان يبلغ الحارس القضائي موعداً لجرد الأشياء واستلامها منه وعلى أن يكون في ذات يوم البيع. وعلى مأمور التنفيذ ان يحرر محضراً خاصاً بجرد الأشياء واستلامها من الحارس.
2) – جرت العادة بأن يعين رئيس التنفيذ خبيراً لتقدير قيمة المال المحجوز (معاملة وضع اليد) وعندما تبدأ عملية المزاد فإن المزاد يبدأ من الرقم الذي وضعه الخبير كقيمة مقدرة.. ويتم البيع بمناداة الدلال وبحضور المأمور ويطلب من الحاضرين الراغبين في الشراء افتتاح المزاد بتعيين ثمن لهم أقرب ما يكون إلى قيمته التقديرية ومن ثم تبدأ عملية المزاودة بين الحاضرين إلى أن يرسو الثمن على احدهم بعد انقطاع سيل المزايدة.