Call us now:
الرأي الفقهي
ملاحظة
هذه المادة حددت أصول بيع الأموال المحجوزة إذا كانت من المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة فحددت لها قواعد خاصة غير القواعد المقرر لبيع المنقولات الأخرى.
الرأي الفقهي
ملاحظة
هذه المادة حددت أصول بيع الأموال المحجوزة إذا كانت من المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة فحددت لها قواعد خاصة غير القواعد المقرر لبيع المنقولات الأخرى.