Call us now:
الرأي الفقهي
1 – في كل منطقة عقارية واطراداً لأعمال التحديد والتحرير المؤقت الجارية على العقارات والأموال غير المنقولة ومن تاريخ مباشرة التحديد والتحرير المعين بقرار القاضي العقاري المنفرد حتى تاريخ الأمر أو القرار الصادر بتثبيت المحاضر. يقوم القاضي العقاري المنفرد مقام الدفتر خانة (الطابو) ومكاتب التسجيل ليستثبت ويستعلم وفقاً لأحكام القانون التصريحات أو الاتفاقات المتضمنة البيع والفراغ أو المبادلة أو التخارج الرضائي أو التأمين وبنوع عام إنشاء أو تحوير أو سقوط جميع الحقوق العينية أو الحقوق الارتفاقية ويقوم أيضاً بناء على طلب الورثة وبعد الإطلاع على الوثائق الثبوتية المبرزة من شركائهم في الإرث بتعيين حصص كل منهم.
ولا يمكن للمعاملات الجارية أمام حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد أن تتناول سوى دعوى الحقوق الثابتة بسند طابو أو بقيد في سجلات الدفتر خانة أو بعقد مثبت قانوناً في مكاتب التسجيل في لبنان. وتدون هذه المعاملات على محاضر التحديد وتصدق بتوقيع القاضي وتوقيع ذي العلاقة الحاضرين وإذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع فيذكر ذلك في المحضر. وإذا كانت عمليات نقل الملكية هذه تستوجب عملاً طبوغرافياً مسبقاً فيتولاه المهندس المساح بناء على تكليف من القاضي ويعدل بنتيجته المصور العام للتحديد.
2 – استماع العقود وتدوين المعاملات العقارية خلال عمليات التحديد والتحرير
نصت المادة 35 من القرار 186 المعدلة بالقرار رقم 141 تاريخ 5 تموز 1939 على أن صلاحية استماع العقود وتدوين المعاملات العقارية في المنطقة تنتقل إلى القاضي العقاري فور افتتاح عمليات التحديد والتحرير في تلك المنطقة (أي فور صدور أمر المباشرة بأعمال التحديد والتحرير عن القاضي العقاري وتبليغ هذا الأمر إلى المكتب العقاري المعاون في المنطقة) واشترطت لإجراء هذه المعاملات أن تكون الحقوق العينية المتعلق بها طلب التسجيل مثبتة بموجب سند تمليك وبهذا الشرط قضت هذه المادة بوقف معاملات المتصرف بلا سند وإحياء الأراضي الموات والتفويض ببدل المثل أو بحق القرار لأن جميع هذه المعاملات تتعلق بعقارات وحقوق ليس بيد أصحابها سند تمليك.
ولما كان تسجيل العقد يحتم إعطاء سند لصاحب العلاقة بعد تسجيله وكان من المحتمل أن يكون العقار المتعلق به طلب التسجيل قد حدد تحديداً مؤقتاً ونظم به محضر باسم الصاحب الأول وجب أن يشار إلى العقد في محضر التحديد نفسه كي لا يسجل في السجل العقاري باسم صاحبه الأول ويقع المشتري في مشاكر لأجل تسجيل حقه بعد ذلك فيجب أن يتفق القاضي العقاري مع رئيس المكتب المعاون على العمل حسب الترتيب الآتي
أولاً – يجب تقديم طلب التسجيل إلى القاضي العقاري فإذا قدم من ذوي العلاقة إلى رئيس المكتب المعاون وجب عليه أن يحيله إلى القاضي وأن يفهم ذوي العلاقة مراجعة القاضي المومأ إليه.
ثانياً – عند صدور الطلب إلى القاضي العقاري ينتدب رئيس المكتب المعاون لإجراء المعاملات الأولية وتصفية الرسوم بالنيابة عنه. أما استماع التقرير والتسجيل فيجري فيما بعد على الوجه الآتي
بعد إنجاز المعاملات الارثية يستعلم القاضي العقاري من رئيس فرقة التحديد عما إذا كان العقار المتعلق به الطلب قد حدد ونظم به محضر تحديد فإذا كان الجواب سلبياً يسمع العقد ويدونه على العلم والخبر ثم يتخذ قراراً بتسجيله في دفاتر التمليك ويرسل نسخة عن القرار مع الأوراق إلى المكتب المعاون لإدخاله في السجل اليومي وتبليغه إلى أمانة السجل العقاري لوضع إشارة المناقلات على قيده وعدا ذلك يجب أن تعطى لصاحب العقار بأمر من القاضي خلاصة عن العقد المسجل لمراجعة فرقة التحديد والتحرير أو تنظيم المحضر باسمه. أما إذا كان العقار المتعلق به الطلب قد حدد ونظم به محضر تجديد فيقرر القاضي العقاري تدوين العقد على محضر التحديد نفسه ويجري التصحيحات اللازمة في المحضر.
ثالثاً – في حالة وجود اعتراض على المعاملة يفصل القاضي العقاري في الدعوى على الوجه الموضح في البندين (12 و13) من هذه التعليمات ويرسل محضر التحديد المفصول به إلى أمانة السجل العقاري لتقوم باستماع العقد وتسجيله.
رابعاً – إذا تقدم طلب التسجيل بعد انقضاء الثلاثين يوماً التي تلت إعلان ختام عمليات التحديد المؤقت فإن القاضي يحيل الطلب إلى المكتب المعاون. ثم يصادق على المحاضر المتعلقة بها ويحيلها إلى أمانة السجل العقاري باعتبارها قد اكتسبت الدرجة القطعية بعد إعلان ختام عمليات التحديد المؤقت وعدم وقوع اعتراض بشأنها خلال المهلة القانونية.
ولما كانت المادة 35 المشار إليها قد أوجبت لإجراء المعاملات العقارية من قبل القاضي العقاري أن يكون العقار الجارية عليه المعاملة مربوطاً بسند تمليك أي أن يكون مسجلاً في دفاتر التمليك لذلك فإن إجراء أية معاملة عقارية على عقارات غير مربوطة بأسناد تمليك وإنما هي جارية بتصرف الأشخاص بدون أن تكون مسجلة على أسمائهم في دفاتر التمليك تعتبر باطلة.
ولكن لا يجوز لقاضي التحديد والتحرير إجراء هذه العقود وتصديقها إلا بعد أن يتأكد من استيفاء الرسوم العقارية المتوجبة عليها واستيفاء الرسوم غير العقارية كرسم التركات ورسم الهبات بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 المعدل ورسم الطابع المالي.. الخ. وذلك كغيرها من العقود المماثلة التي يسمعها رؤساء المكاتب العقارية المعاونة.