الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 353 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يحق لرئيس التنفيذ في جميع الأحوال المتعلقة ببيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني وبناء على طلب أحد ذوي الشأن ولأمر يعود إلى مطلق تقديره أن يقرر تأخير موعد البيع إلى أجل معين لا يزيد عن ستين يوماً. وفي هذه الحالة يجب تحديد الموعد الجديد للبيع والاعلان عنه في لوحة الاعلانات في دائرة التنفيذ وفي المحل الذي يجري فيه البيع.
ولم يوجب النص ضرورة الاعلان عن التأخير في الصحف. ولكن هذا الاعلان يمكن اجراؤه ولو لم يرد في النص عملاً بالقواعد العامة.