Call us now:
الرأي الفقهي
يحق لرئيس التنفيذ في جميع الأحوال المتعلقة ببيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني وبناء على طلب أحد ذوي الشأن ولأمر يعود إلى مطلق تقديره أن يقرر تأخير موعد البيع إلى أجل معين لا يزيد عن ستين يوماً. وفي هذه الحالة يجب تحديد الموعد الجديد للبيع والاعلان عنه في لوحة الاعلانات في دائرة التنفيذ وفي المحل الذي يجري فيه البيع.
ولم يوجب النص ضرورة الاعلان عن التأخير في الصحف. ولكن هذا الاعلان يمكن اجراؤه ولو لم يرد في النص عملاً بالقواعد العامة.