الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 355 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
ملاحظة
هذه المادة تنظم أصول وضع محضر البيع الذي يجريه مأمور التنفيذ ومشتملاته فقط.