رأي فقهي الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 355 من قانون أصول المحاكمات السوري ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة الرأي الفقهي ملاحظة هذه المادة تنظم أصول وضع محضر البيع الذي يجريه مأمور التنفيذ ومشتملاته فقط.