Call us now:
الرأي الفقهي
التأمينات الشخصية والعينية التي قدمها الغير – وجوب رضاء الغير بنقل هذه التأمينات
وقد يكون الغير هو الذي قدم التأمينات التي تكفل الالتزام الأصلي. وهذا الغير إما أن يكون قد قدم تأميناً شخصياً بأن كان كفيلاً للالتزام الأصلي أو مديناً متضامناً فيه وإما أن يكون قد قدم تأميناً عينياً بأن يكون كفيلاً عينياً رتب رهناً على مال مملوك له لضمان الالتزام الأصلي.
في جميع هذه الأحوال لا يجوز انتقال التأمين الشخصي أو العيني إلا برضاء الغير الذي رتب هذا التأمين. فلا يكفي إذن حتى يكفل الكفيل الالتزام الجديد بعد أن كان يكفل الالتزام الأصلي أن يتفق على ذلك الدائن والمدين ومعهما المدين الجديد أو الدائن الجديد بل لا بد من رضاء الكفيل أيضاً فإنه لم يكفل إلا التزاماً بعينه هو الالتزام الأصلي فحتى يكفل التزاماً غيره ولو كان أقل قيمة لا بد من رضائه بذلك.
وإذا كان الالتزام الأصلي التزاماً تضامناً فإن باقي المدينين المتضامنين الذين لم يشتركوا في إجراء التجديد لا يكونوا متضامنين في الالتزام الجديد إلا برضائهم. فإذا اتفق الدائن مع المدينين المتضامنين جميعاً على تجديد الالتزام الأصلي ظلوا جميعاً متضامنين في الالتزام الجديد. أما إذا اتفق الدائن مع سائر المدينين المتضامنين غير المدين الذي أجرى التجديد على أن يبقوا متضامنين معهم في الدين القديم أو احتفظ بحقه قبلهم دون ضرورة للاتفاق معهم فإن هؤلاء المدينين لا يلزمون ولو غير متضامنين بالالتزام الجديد بل يبقوا ملزمين بالتضامن بالدين الأصلي بعد موافقة المدين الذي أجرى التجديد (الوسيط للسنهوري ج3 ص853).