Call us now:
الرأي الفقهي
دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة والهدف منها تخليص المال من الحجز وتفادي بيعه لذلك يجب أن ترفع بعد توقيع الحجز وقبل البيع. وتفريعاً على ذلك إذا رفعت الدعوى قبل الحجز على المنقول فلا تكون مقبولة لعدم توافر المصلحة وانتفائها. وإذا رفعت بعد تمام التنفيذ فلا تكون مقبولة أيضاً لذلك السبب. ويجوز أن تقام أيضاً بعد الحجز الإحتياطي الواقع خطأ على مال عائد للغير ولهذا الغير حق عليه لأن الحجز الإحتياطي سينقلب إلى حجز تنفيذي في النهاية. وقد أخضع الشارع دعوى الاستحقاق إلى القواعد العامة لجهة عدم تأثير الدعوى المقامة على اجراءات التنفيذ لذا فإن التنفيذ لا يتوقف لمجرد إقامة هذه الدعوى ما لم يصدر حكم بالوقف. وطلب وقف التنفيذ أمام المحكمة المختصة ينظر في قضاء الخصومة وليس في غرفة المذاكرة.