الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 360 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
أول إجراء من إجراءات هذا الحجز هو كتاب يوجه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب الحاجز إلى المحجوز لديه يشتمل على البيانات الآتية
1 – صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار رئيس التنفيذ (إذا كان الحجز تنفيذياً) أو قرار المحكمة القاضي بالحجز (إذا كان الحجز احتياطياً). ولا يكفي هنا ارسال منطوق الحكم أو السند الرسمي ولا بد من ارسال صورة عن الحكم أو السند الرسمي حسب الحال.
2 – بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف. ويراد بالفوائد الفوائد المستحقة حتى تاريخ الحجز وبالمصاريف مصاريف الحجز. والغاية من هذا البيان تعريف المحجوز لديه بما يتوجب عليه دفعه إلى الحاجز.
3 – نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه وهذا هو الهدف الرئيس من الحجز.
هذا ولم يبحث الشارع في الجزاء المترتب على اغفال أحد هذه البيانات في الكتاب كما فعل المشرع المصري في المادة (328 / 5) من قانون المرافعات. مما يتوجب الرجوع إلى القواعد العامة المقررة في المادة 39 و 40 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وقد ذهبت محكمة استئناف دمشق إلى تقرير بطلان كتاب أرسل إلى المحجوز لديه لم يشتمل على صورة الحكم وعلى بيان بأصل المبلغ لأن هذه الأمور من النواحي الجوهرية التي يجب أن ترد في الكتاب تحت طائلة البطلان.