Call us now:
الرأي الفقهي
لا ضرورة لوقوع المقاصة أن يكون الدينان المتقابلان واجبي الوفاء في مكان واحد. فإذا فرض أن شخصاً دائن لآخر بألف واجب الدفع في القاهرة والآخر دائن للأول واجب الدفع في باريس وقد توافرت شروط المقاصة في الدينين وتمسك الأول بالمقاصة لم يحل اختلاف مكان الوفاء دون وقوعها. غير أن الدائن الآخر الذي كان يجب أن يستوفي حقه في باريس قد حرم من جراء المقاصة أن يكون عنده الألف في هذه المدينة ذاتها. فيستطيع بالرغم من وقوع المقاصة أن يرجع على الأول بمصروفات نقل هذا المبلغ من القاهرة إلى باريس. وإذا فرض أن الآخر هو الذي تمسك بالمقاصة وهو مدين بألف في القاهرة ودائن بألف في باريس جاز للأول أن يرجع عليه بمصروفات نقل الألف من باريس إلى القاهرة. (الوسيط للسنهوري ج3 ص902 / والنظرية العامة للالتزامات – ج2 أحكام الالتزام للدكتوي عبد المنعم البدراوي ص433 / والنظرية العامة للالتزام ج2 للدكتور اسماعيل غانم ص418)