الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 361 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يجب تبليغ كتاب الحجز المنصوص عنه في المادة السابقة إلى المحجوز لديه بواسطة أحد المحضرين وفقاً لأحكام المادة 18 من قانون أصول المحاكمات المدنية وما بعدها. أما إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج سورية فيجب أن يبلغ هذا الكتاب وفقاً للأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه. والمقصود هنا بالإقامة الإقامة الدائمة. فإذا كان المحجوز لديه في سفر أو موجود في الخارج بصورة مؤقتة فلا يطبق عليه هذا المبدأ ويبلغ في موطنه في سورية.