الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 364 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
بعد أن يتبلغ المحجوز لديه كتاب دائرة التنفيذ بالقاء الحجز بين يديه يستطيع المحجوز لديه وفي جميع الأحوال وفاء ما في ذمته من مبالغ. ويكون هذا الوفاء بايداع مبلغ في صندوق دائرة التنفيذ التابع لها المحجوز لديه يعادل المبلغ الذي تقرر حجزه إذا كان ما في ذمته يعادل هذا المبلغ أو أكثر منه. أو ايداع المبلغ الذي في ذمته فقط إذا كان يقل عن ذلك. وإذا حصل هذا الايداع في دائرة التنفيذ اعتبر الحجز واقعاً على المبالغ المودعة ويتوجب على مأمور التنفيذ في هذه الحالة اخطار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع فوراً بموجب مذكرة تبلغ إلى كل منهما حسب الأصول. وفي هذه الحالة يزول قيد الحجز لديه. ويتخلص من الفوائد التي قد تستحق على المبلغ المحجوز لحين وفائه أو ايداعه أصولاً.
ونعود لنذكر أنه لا شيء يمنع المحجوز لديه من ايداع المبلغ في دائرة التنفيذ التي تقرر فيها الحجز أو التي يجري فيها الحجز. وفي هذه الحالة يكون الايداع مبرئاً لذمته. وبالتالي يزول الحجز عنه.