الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 365 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

الرأي الفقهي

يترتب على الطعن بطريق النقض كالاستئناف أثران أثر معلق.. يعلق تنفيذ الحكم. وأثر ناقل يضع يد محكمة النقض على الدعوى.
الأول الأثر المعلق أتت على ذكره المادة 345 أصول جزائية حين قالت تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في أحكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله والمقصود بمذكرة التوقيف التي عنتها هذه المادة هي المذكرة الصادرة بحق المحكوم عليه قبل الطعن في الحكم بطريق النقض سواء أكان المذكور موقوفاً لم يخل سبيله في أثناء رؤية الدعوى بحقه أمام المحكمة.. أم قررت المحكمة توقيفه لأنها قضت بالحبس سنة على الأقل وأرادت أن تستعمل الحق بالتوقيف الذي نصت عليه المادة 201 من الأصول الجزائية.
ومعنى هذا أن تنفيذ العقوبة يوقف.. غير أن مذكرة التوقيف تظل نافذة المفعول.
الثاني الأثر الناقل فإنه يضع يد المحكمة على الدعوى.. ولا بد من الانتباه اليه جيداً. لأنه يختلف عن الأثر الناقل في الاستئناف. فهذا الأثر في الطعن لا يدل على أكثر من أن الاجراءات القانونية قد تمت.. لتضع محكمة النقض يدها على القرار وليس على الدعوى.
وكما أن الاستئناف محدد بموضوعه وصفة صاحبه.. فكذلك الطعن بالنقض محدد بموضوعه وصفة صاحبه أيضاً.
فإذا كان الطعن بالنقض مقدماً من المحكوم عليه وحده فإن سلطة محكمة النقض تمتد الى الدعوى المدنية كما تمتد الى الدعوى العامة فتنقضها أو تبرمها.. والنقض يفيده ولا يضر به. وهذه قاعدة عامة أدخلهاه القانون السوري بالمادة 361 وقد أقرت محكمة النقض لمحكمة الموضوع الحق باجراء تحقيق في الدعوى وأن غير التحقيق الوصف ولكن لا يجوز الحكم إلا بما فيه نفع الطاعن القاعدة 1849.
وإذا كان الطعن بالنقض مقدماً من المدعي الشخصي.. فإن سلطة محكمة النقض لا تتعدى بحث التعويض المدني القاعدة 1861 فإذا كان مقدماً منه وحده فالنقض لا يمكن أن يضر أي لاحق لمحكمة الموضوع أن تزيده ولكن لها أن تخفضه. وإذا طعن المحكوم عليه أيضاً في الناحية المدنية.. استعادت المحكمة حريتها المطلقة في زيادة التعويض أو تخفيفه.
وإذا قدمه المسؤول بالمال فلا يؤثر النقض في غير مسؤويته المالية. أما إذا كانت النيابة العامة هي الطاعنة. فإنالنقض لا يؤثر في الحكم الجزائي فيكون سبباً لزيادة العقوبة كما يكون سبباً لانقصاها أو الغائها. وإذا تقرر تعديل العقوبة وتنزيل مدتها لصالح المحكوم عليه يعاد اليه ثلاثة أرباع التأمين الذي دفعه (قرار هيئة عامة رقم 965 تاريخ 15 / 5 / 1955)