الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 366 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – إذا كان المشرع قد منع المحجوز لديه من الوفاء للمحجوز عليه شخصياً إلا أنه يجوز للمحجوز لديه أن يقوم بالوفاء عن طريق القضاء وتفريعاً على هذا يستطيع المحجوز لديه ايداع مبلغ في صندوق الدائرة يكون مساوياً للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها. فإذا قام المحجوز لديه بهذا الايداع المخصص للوفاء يزول الحجز كلياً عن الأموال المحجوزة ويتحرر من قيد الحجز الذي أوقعه الحاجز.
ولما لم يكن ايداع المحجوز لديه الدين الواجب في ذمته للمحجوز عليه وفاء للحاجز بحقه أي تنفيذاً للالتزام فلا يلتزم المحجوز لديه باعلان المحجوز عليه بالعزم على التنفيذ قبل الايداع.
2) – يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ في أية حالة تكون عليها الدعوى أو الإجراءات التنفيذية تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز وفي هذه الحالة يزول قيد الحجز عن المحجوز لديه من وقت الايداع.
وفي الحالتين المشار إليهما لا يكون للحجوز الجديدة على المبلغ أثر في حق الحاجز. أي أن للحاجز الذي خصص المبلغ المودع في صندوق الدائرة وفاء لحقه حق التمسك بالتخصيص في وجه سائر الدائنين والحاجزين الاخرين الجدد ومنعهم من مشاركته بهذا المبلغ.