الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 373 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من رئيس التنفيذ. والمقصود بالمصاريف هنا ما أنفقه على المال المحجوز لحفظه ورعايته أو صيانته قبل وقوع الحجز إذا كان المال المحجوز مما يستدعي الانفاق عليه لهذا الغرض أو بعد الحجز.