Call us now:
الرأي الفقهي
هذه المادة تترتب وتكمل أحكام المادة 371 السابقة. وحتى يجوز استعمال الحق المنصوص عليه في هذه المادة
1 – أن يكون المحجوز لديه قد تقدم بتقريره بما في الذمة المنصوص عليه في المادة 371 من قانون أصول المحاكمات. وهنا إما أن يكون التقرير إيجابياً بأن يعترف المحجوز لديه ويقر بصحة الدين الذي في ذمته ويقدم الأوراق المثبتة له. وإما أن يكون هذا التقرير سلبياً أو ناقصاً أو غير مؤيد بالأوراق المثبتة لما ورد فيه. وفي هذه الحالة الأخيرة لا بد للحاجز من أن ينازع المحجوز لديه في التقرير المقدم منه ويحصل على حكم بمواجهته بصحة الدين وأصوله.
2 – أن لا يقوم المحجوز لديه بايداع المبالغ المحجوزة سواء التي أقر بها في تقريره بما في الذمة أو التي ثبتت بحكم قضائي نتيجة المنازعة في التقرير أمام المحكمة المختصة أو أن لا يوفي هذا المبلغ المحجوز إلى الحاجز. وهو يوفي في هذه الحالة عن ذمة المحجوز عليه.
إذا توفرت الحالات والأوضاع المشار إليها جاز للحاجز أن يطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه وفقاً للترخيص التشريعي بذلك.
ويبدو أن النص المصري كان أوضح من النص السوري عندما قرر أنه لجواز اللجوء إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 346 مصري الموافقة للمادة 374 سوري يجب أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذي مرفق به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه.