Call us now:
الرأي الفقهي
1 – يراد بالأسهم ما يملكه المساهم في شركة مساهمة. وتتجسد هذه الملكية عادة بورقة أو شهادة تمنحها الشركة إلى مساهميها الذين سددوا قيمة الأسهم (م141 – 158 تجاري).
ويراد بالأسناد التجارية بما في ذلك أسناد القرض التي تصدرها الشركات المساهمة (م159 – 177 تجاري) لأنها تتمتع بخصائص ومزايا قريبة من الأسهم وتداولها وهي كالأسهم تمثل أموالاً قابلة للحجز.
2 – الأسهم والسندات للحامل أو القابلة للتظهير تحجز حجز المال المنقول لدى المدين وذلك بضبطها في حيازته ومنع التعامل بها. وإن السبب في حجز هذه الأسهم والأسناد بطريقة حجز المنقول لدى المدين يعود إلى أن الحق الثابت في الورقة يندمج معها وينظر إليه كما ينظر إلى أي منقول مادي ولو أن هذا الحق مترتب للمدين في ذمة الغير ولأن من شأن القول بحجزه بطريقة حجز مال المدين لدى الغير أن يثير صعوبات كثيرة.
3 – أما إذا كانت الأسهم والأسناد في حيازة الغير مادياً كما لو كانت مودعة لدى مصرف أو أحد الأشخاص فيحجز عليها بطريق حجز مال المدين لدى الغير.
هذا وإن حجز الأسهم لا يمكن أن ينتج أثراً إذا اكتفى الحاجز بحق الحجز الذي يمثله السهم أو الربح الذي يعود إليه بتبليغ الشركة لذلك لا بد من حجز هذا السهم إذا كان بحيازة المدين مباشرة بين يديه ووفق أصول حجز ما للمدين لدى الغير إذا كان السهم بحيازة الغير على سبيل الأمانة أو الوديعة أو ما يماثلها. أما السندات لحاملها أو السندات القابلة للتظهير كالسفتجة وسند الأمر والشك فهذه لا يجوز حجزها إلا بين يدي الحامل لها إذا كان هو المدين المطلوب التنفيذ ضده.