الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 378 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
لئن كان المشرع عندما عدد الأوراق التي تثبت للمدين حقوقاً يمكن حجزها واستيفاء دين الحاجز من ثمنها لئن كان عين بالنسبة لكل نوع منها الطريق الواجب اتباعه في حجزها بحسب طبيعتها وماهيتها. إلا أنه جعل هذه الأوراق على نوعين منها ما تحجز وفق أصول حجز المال المنقول لدى المدين ومنها ما تحجز وفق أصول حجز ما للمدين لدى الغير. وفي كل الحالات فإن حجز هذه الحقوق تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.