Call us now:
الرأي الفقهي
يتوقف صدور قرار رئيس التنفيذ بطرح العقار للبيع بالمزاد العلني على ما يلي
1 – انتهاء الموعد المحدد في الفقرة / د / من المادة 379 أصول محاكمات مدنية وبشرط أن يقع التبليغ المنصوص عنه صحيحاً من جميع الوجوه لأن بطلانه يرتب بطلان معاملة البيع والإجراءات اللاحقة.
2 – أن تكون إشارة البيع قد وقعت في السجل العقاري أصولاً.
3 – أن يقوم مباشر الإجراءات اخراج قيد عقاري جديد للعقار أو العقارات وبيان بالتسجيل المالي له وإذا كان قد اثار المحكوم عليه أية منازعة في البيع فيجب التوقف أو التأخر في اصدار القرار ريثما يبت بالمنازعة أو الاعتراض.
4 – أن يتقدم بالطلب احد ذوي الشأن أي مباشر الإجراءات التنفيذية وفي حال تخلفه هو أو أحد الحاجزين الأصليين أو المشتركين عن التقدم بهذا الطلب يبقى العقار محجوزاً إلى أن تنقضي ستة أشهر وعندئذ يشطب الملف التنفيذي حكماً وترفع إشارة الحجز باعتبارها من الإجراءات التي يلغيها الشطب. والمقصود بإشارة الحجز هنا إشارة البيع التي توضع وفقاً للمادة 379 السابقة.
وإذا صدر قرار رئيس التنفيذ بطرح العقار بالمزاد العلني يتوجب أن يشمل هذا القرار وضع اليد على العقار وتعيين الخبير أو الخبراء لتقدير قيمته ووصف حالته الراهنة ووضعه واشغاله الخ. وتعيين السلفة التي يتوجب على مباشر الإجراءات تعجيبلها تعويضاً للخبراء ومأمور التنفيذ عن المهمة. ولم يشترط المشرع ضرورة ابلاغ المدين موعد إجراءات وضع اليد على عقاره وتقدير قيمته فهي تتم بمعزل عنه. إلا أنه ليس ما يمنع معرفة هذه الإجراءات.