الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 381 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
تتلخص عملية وضع اليد بدخول مأمور التنفيذ والخبراء إلى العقار للوقوف على حالته الراهنة وتقدير قيمته. والقصد من عملية وضع اليد على العقار هو الوقوف على حالة العقار الراهنة ومعرفة مدى مطابقة أوصافه الفعلية على أوصافه الواردة في البيان العقاري المبرز في الملف لان اختلاف الأوصاف يوجب التوقف عن متابعة الإجراءات التنفيذية مؤقتاً وحتى تصحيحها كأن يكون العقار في قيود السجل العقاري عبارة عن قطعة أرض معدة للبناء واتضح من محضر وضع اليد أنه أصبح دار سكن أو أن يكون العقار عبارة عن دار سكن مؤلفة من ثلاث غرف ومنافعها في حين ظهر أنه أصبح مؤلفاً من خمس غرف. ولكن التعديلات الداخلية لا تأثير على أوصاف العقار ولا تعتبر من الأمور التي تستدعي التصحيح لأنها ليست من قبيل الانشاءات أو الاضافات الجديدة على العقار.
وبالإضافة إلى ذلك يتوجب على مأمور التنفيذ عند تنظيم محضر وضع اليد بيان ما إذا كان المدين المحكوم عليه شاغلاً للعقار أم أنه مشغول من الغير وفي هذه الحالة يجب أن يذكر في محضر وضع اليد المستند القانوني لشاغل العقار وإذا كان عقد إيجار ارفاق صورة عن هذا العقد مع محضر وضع اليد لما قد يترتب على ذلك من اثار قانونية. كما انه يتوجب على الخبراء المعينين ذكر أوصاف العقار ومساحته بالضبط ومدى مطابقته على القيد العقاري. ومن ثم تقدير قيمته الشرائية خالياً من الشواغل وقيمته الشرائية فيما إذا كان مشغولاً من الغير أو لهذا الغير حق عليه مع مراعاة جميع الاعتبارات التي تكون مؤثرة في هذه القيمة.