Call us now:
الرأي الفقهي
1) – يترتب على تنظيم معاملة وضع اليد التي يجريها مأمور التنفيذ على العقار عدة آثار منها
آ – عدم سريان تصرفات المدين بالعقار. فلا يستطيع أن يبيع العقار أو جزءاً منه. كما لا يستطيع أن يرهنه أو يثقله بتأمين أو أي حق عيني آخر وهذا نتيجة طبيعية لوضع العقار تحت يد القضاء.
ب – اعتبار المدين حارساً على العقار. وهذا الأمر يتم دونما تفريق بين أن يكون العقار أرضاً أو بناء. وهذا الاعتبار يحدث بقوة القانون ولا يحتاج إلى اتخاذ أي قرار بشأنه من قبل رئيس التنفيذ.
وعلى المدين في حراسته المحافظة على العقار بعناية الرجل المعتاد وله أن يطلب من رئيس التنفيذ تخصيص مبالغ للانفاق على العقار وإجراء اصلاحات فيه. وعليه أن يمتنع عن اتلاف العقار وإلا ترتب عليه التعويض عملاً بالقواعد العامة للمسؤولية.
ج – من آثار الحجز على العقار أيضاً ووضع اليد عليه تقييد سلطة المدين باستغلال العقار فليس له أن يؤجره بعد تسجيل الحجز. وعليه أن يبيع حاصلات العقار وثماره بثمن المثل ويحتفظ بالثمن لحساب الدائنين ويودعه صندوق دائرة التنفيذ.
وفي كل الحالات يجوز لرئيس التنفيذ عزل المدين من الحراسة على العقار المحجوز بناء على طلب أحد ذوي الشأن. ويعتبر من قبيل الأسباب المبررة لعزل المدين من الحراسة أو تقييد سلطته أن يبيع الثمار بأقل من ثمن المثل أو يخرب العقار أو يمتنع عن ايداع ثمن الثمار والحاصلات صندوق دائرة التنفيذ أو لا يقوم بالاصلاحات اللازمة للعقار.
2) – إذا كان المدين ساكناً في العقار الذي تم وضع اليد عليه. فله أن يستمر في السكن فيه بدون أن يدفع أية أجرة وذلك لأن الحجز في حقيقته لا يخرج العقار عن ملكية المدين بل يبقى على ملكه حتى يباع بالمزاد العلني في دائرة التنفيذ.