Call us now:
الرأي الفقهي
1) – القاعدة الأصلية ان يشمل الحجز ثمار المال المحجوز طيلة المدة التي يستغرقها الحجز حتى البيع. وتعتبر الثمار في هذه الفترة محجوزة. وتعتبر الثمار محجوزة بقوة القانون بحجز المال دون حاجة للنص على ذلك في قرار الحجز كما ولا حاجة لتقديم طلب بحجزها مادام الطلب بشأن حجز المال الذي تنتج عنه الثمار.
ويترتب على ذلك أنه وإن اعتبر المدين حارساً على العقار المحجوز إلا أنه يجوز لرئيس التنفيذ وبناء على طلب أي دائن في القضية التنفيذية تعيين حارس قضائي من اجل حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها وهي حالة خاصة بالمدين. ويبدو أن الشارع رأى في تعيين حارس بدلاً عن المدين من أجل هذه المهمة مصلحة للدائنين والمدين معاً وذلك حتى لا يتوانى المدين عن جني الثمار أو المحصولات اضراراً بالدائنين أو تبعاً لحالة يأس من هذا العمل باعتبار أن ثمنها سيذهب لمصلحة الدائنين.
ومع ذلك نقول أنه من المعتبر وبحكم القانون ان المدين حارس على عقاره المحجوز وتبعاً لذلك فهو يعتبر مسؤولاً عن ثمرات العقار المحجوز إذا كان يستثمره بالذات ولم يعين رئيس التنفيذ حارساً له لهذا الغرض.
2) – وسواء كان المدين حارساً قضائياً على العقار أو تم تعيين حارس قضائي آخر فإن الثمار أو المحصولات تباع لمصلحة كتلة الدائنين ويعود لرئيس التنفيذ وحده حق تعيين طريقة هذا البيع. ومن ثم فإن الأموال الناتجة عن هذا البيع يجب أن تودع في صندوق الدائرة لمصلحة الدائنين والقضية التنفيذية.