Call us now:
الرأي الفقهي
1) – بانتهاء مرحلة وضع اليد على العقار والإجراءات التنفيذية التي تتم فيها يقوم مأمور التنفيذ وبناء على طلب احد ذوي الشأن في القضية التنفيذية بتنظيم واعداد قائمة شروط البيع متضمنة بيانات معينة وردت في هذا النص ومرفقاً بها بعض المستندات وفقاً للمادة 387 التالية. ولم يحدد المشرع أية مدة معينة لتنظيم القائمة. والقصد من تنظيم قائمة شروط البيع وارفاقها ببعض المستندات والوثائق اطلاع كل شخص على هذه القائمة في دائرة التنفيذ واعتبارها بمثابة ايجاب من دائرة التنفيذ للناس كافة تعلنهم فيها بأوصاف العقار الذي اعتزمت بيعه فيقدمون على الشراء بالاستناد إلى ما تضمنته ويعتبر العطاء المقدم من المزايد قبولاً لهذا الايجاب.
والمقصود من شروط البيع الواردة في الفقرة / د / من النص هي الشروط التي توجد عادة في عقود البيع مما يتعلق بدفع الثمن والفوائد وسائر مختلف الضمانات وحقوق الارتفاق وحقوق الإيجار ويمكن بوجه الاجمال أن يرد في القائمة كل شرط لا يخالف النظام العام كعدم الحق في التعويض في حال استحقاق العقار من قبل الغير واقتصار المحال إليه باستعادة الثمن فقط دون التعويض والفوائد. أو الزامه بقبول العقار على الحالة التي يكون عليها وقت التسليم وما عليه من حقوق عينية غير مسجلة.
والمقصود بالقيمة المقدرة القيمة التي قدرها الخبير أو الخبراء الذين عينهم رئيس دائرة التنفيذ من اجل إجراء معاملة وضع اليد والذي سيتخذ أساساً في إجراءات المزايدة على العقار فيما بعد.
2) – قد يرى رئيس التنفيذ وبناء على طلب أحد ذوي الشأن في الملف التنفيذي أن المصلحة تقتضي بتجزئة العقار إلى عدة صفقات يتم البيع بموجبها حتى يسهل بيعه ويزداد عدد الراغبين في الشراء وفي مثل هذه الحال يمكن تجزئة العقار بافرازه في دائرة التمليك قبل عرضه للبيع إذا لم يكن مفرزاً في الأصل ويتم ذلك بقرار من الرئيس ينفذ بواسطة مباشر الإجراءات الذي يعجل نفقاتها ثم يجري تحصيلها من ثمن العقار بعد بيعه باعتبارها من النفقات القضائية التي استوجبتها إجراءات البيع.