الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 387 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
الوثائق التي أوجب القانون ارفاقها بقائمة شروط البيع هي مما يكلف أصلاً بها الدائن مباشر الإجراءات قبل تنظيم قائمة شروط البيع.
والقصد من ابراز شهادة الضريبة العقارية وارفاقها بالقائمة هو معرفة ما يترتب على العقار المراد بيعه من رسوم وضرائب سابقة لخزينة الدولة ويتوجب تسديدها من ثمن العقار قبل أي حق آخر وقبل نقل الملكية إلى الراسي عليه المزاد.
وقد درجت دوائر التنفيذ على أن جميع الضرائب المتراكمة على العقار يتحملها المشتري في المزاد وذلك تسهيلاً للعمل وحرصاً على سرعة انجاز معاملة البيع وهو اسلوب لا يتعارض مع أحكام القانون. والمشترون عند المزاودة يأخذون بعين الاعتبار هذا العبء الذي يتحملونه عند تقدير الثمن الذي يعرضونه فكان المشتري قد ناب عن المالكين في تسديد هذه الضرائب. ومن ثم تقول وزارة العدل بأنه يجب عند تقسيم الثمن بين الشركاء أن يعتبر الثمن مؤلفاً من المبلغ المدفوع من قبل المشتري مضافة إلى التكاليف المتراكمة على الشركاء في العقار ويقسم هذا المجموع على الشركاء بحسب سهامهم ثم ينزل من حصة كل منهم ما كان مرتباً عليه من هذه الضرائب ويعطى له الصافي.
وأما القصد من ابراز قيد السجل العقاري للعقار المراد بيعه بتاريخ الغاء الحجز أو على الأصح بعد وضع إشارة الحجز في صحيفة هذا العقار فهو لمعرفة جميع الملاحظات والاشارات والحقوق المسجلة على العقار قبل الإشارة ليمكن اخبار أصحابها بما تم من إجراءات كما تقضي بذلك أحكام المادة 388 التالية. وباعتبار أنهم أصبحوا حكماً طرفاً في الإجراءات وللعمل على التقيد بكافة الملاحظات الواردة فيها عند تنظيم ووضع القائمة بشروط البيع.