الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 388 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
بعد تنظيم قائمة شروط البيع وارفاقها بالوثائق المنصوص عليها في المادة 387 السابقة وضم هذه القائمة إلى الملف التنفيذي. يتوجب على رئيس التنفيذ أن يحدد موعد جلسة للنظر في الاعتراضات التي قد ترد على هذه القائمة من أطراف الملف التنفيذي أو من كل ذي مصلحة في الاعتراض عليها. ويتوجب على مأمور التنفيذ بعد وضع قائمة شروط البيع وتعيين موعد جلسة الاعتراضات توجيه ورقة اخبار بما تم من إجراءات إلى كل من المدين والدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم على العقار والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز. والقصد من هذا الاخبار اعلام جميع أصحاب العلاقة في الملف والدائنين الأصليين والمشتركين وكافة الدائنين المعتبرين حكماً من أطراف الملف التنفيذي بالإجراءات التي تمت على العقار. ولا ترفق بورقة الاخبار هذه صورة عن القائمة ومرافقاً بها. ولكن يشترط أن يدرج فيها ما أوردته المادة 389 التالية.