الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 389 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
بعد أن يحدد الرئيس جلسة للبت بالاعتراضات وفقاً لأحكام المادة 388 / 1 من قانون الأصول. عاد المشرع ليوجب على مأمور التنفيذ تنظيم قائمة اخبار يبين فيها ما أوجبته المادة 389 موضوع التعليق بالإضافة إلى تحديد الجلسة المقررة من رئيس التنفيذ للنظر في الاعتراضات التي يتقدم بها أصحاب العلاقة.
كما يتوجب على مأمور التنفيذ أن يضمن ورقة الاخبار تنبيه المخاطب فيها بلزوم الاطلاع على قائمة شروط البيع والإجراءات التي تمت في الاضبارة التنفيذية ليتمكن من ابداء ما لديه من اعتراضات أو أوجه بطلان وتسجيل ذلك كله قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة المقررة للنظر في الاعتراضات وكل ذلك تحت طائلة سقوط حقه في الاعتراض نهائيا.
وباعتبار أن المشرع السوري لم ينص في القانون على بطلان ورقة الاخبار فيما إذا أغفل ذكر أحد البيانات الخمسة التي أوجب ذكرها في الاخبار أو إيراد أحدها بشكل مغلوط. فإنه يبقى الطعن في ورقة التبليغ لاهمال ذكر أحد البيانات فيها موقوفاً على تطبيق القواعد العامة في بطلان الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 49 و 40 من قانون الأصول المدنية.