الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 392 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – أوجبت هذه المادة على المدين والدائن الذين سبق اخبارهم بايداع قائمة شروط البيع أن يبدوا بطريق الاعتراض على القائمة ما لديهم من أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات سواء أكانت متعلقة بالشكل أو بالموضوع وكذلك جميع ما لديهم من الملاحظات على شروط البيع. ويجوز ذلك أيضاً لكل من ورد ذكرهم في المادة 390 (الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية واشتركوا في الحجز) وكذلك الدائنين أصحاب الرهون والامتيازات والتأمينات الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز (مادة 388 أصول) أجاز لهم ابداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة.
2) – إن المشرع عبر بكلمة ملاحظات عما يبدي من الطلبات بقصد تعديل شروط البيع أو نحو ذلك من تعديل الثمن الأساسي (القيمة المقررة) أو تجزئة العقار إلى صفقات. وعبر بكلمة أوجه البطلان عن كل منازعة تقدم بشأن صحة الإجراءات أو بشأن الدين أو سنده أو صفة الدائن أو قابلية العقار للتنفيذ عليه أو التنازل عنه ونحو ذلك مما وصف بأنه يتعلق بالشكل أو بالموضوع.
3) – إن جميع الأشخاص الذين اعلنوا بايداع قائمة شروط البيع يجب عليهم ابداء ما لديهم من الملاحظات وأوجه البطلان بطريق الاعتراض على القائمة بالإجراءات المعينة لذلك وفي الميعاد المحدد له وإلا سقط حقهم في اثارة أي نزاع في صحة إجراءات التنفيذ. أما ما عدا هؤلاء فيجوز لهم ابداء اعتراضاتهم إذا علموا مصادفة بايداع القائمة. فإن لم يبدوا ملاحظاتهم وطلباتهم بطريق الاعتراض على القائمة سقط حقهم في سلوك هذا الطريق وبقي لهم مع ذلك حقهم في ابداء ما لديهم من منازعات بدعوى أصلية لا تؤثر في سير التنفيذ.
4) – قصد المشرع بالاعتراض على قائمة شروط البيع المتمسك بتعديل شروط البيع أو ببطلان الإجراءات التنفيذية لعيب في الشكل أو بالموضوع أو الاعتراض عليها دون سبب آخر بشرط أن يكون هذا السبب مؤثراً في طريقة التنفيذ أو في سيره أو في صحته أو بطلانه أو جوازه أو عدم جوازه. ومن شان الاعتراض أن يوقف إجراءات البيع حتى يفصل فيه بحكم انتهائي إذ لو صحت لأدت إلى بطلان التنفيذ أو تعديل شروط البيع. والخصومة في الاعتراض تمس جميع أصحاب الشأن.
ومما يجدر ذكره هنا أنه يجوز للمنفذ عليه أن يتمسك وفي حالة كانت عليها الإجراءات التنفيذية بأن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد على الحد المقرر قانوناً.
ويجوز لمدعي الاستحقاق ابداء طلب بطلان الإجراءات ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة يختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين. كما يملك المدين في أية حالة كانت عليها الإجراءات المتمسك بانقضاء دين الحاجز بالوفاء ويجوز التمسك ببطلان إجراءات التنفيذ عن اسباب تجد بعد انقضاء ميعاد الاعتراض أياً كان التمسك بالبطلان وكذلك يجوز التمسك بالبطلان لأسباب موضوعية تجد بعد انقضاء ميعاد الاعتراض.
5) – يملك المدين المتمسك بعد ميعاد الاعتراض ببطلان إجراءات التنفيذ لابطال سند الحاجز متى كان المشتري بالمزاد هو ذات الحاجز. أما إذا كان المشتري بالمزاد هو غير الحاجز فإن التمسك ببطلان التنفيذ لا يقبل حماية لهذا المشتري. وإن كان يجوز للمدين الرجوع على الدائن بالتعويض لإجراء التنفيذ بغير وجه حق.